الشهيد الأول
224
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
في العتق القهري . ويجوز تدبيرها لا كتابتها على الأقوى . ولو أوصى لها المولى بمال ، قال الشيخ ( 1 ) : تعتق من النصيب وتملك الوصيّة لمصادفة استحقاقها الوصيّة عتقها من النصيب ، وهو في كتاب العبّاس ( 2 ) . وفي رواية أبي عبيدة ( 3 ) تعتق من الثلث وتعطى الوصيّة ، ويمكن تخريجها على صرف المال في عتقها ، فإن فضل فلها كالقن . وتقدّم على عتقها من النصيب لتقديم الوصيّة على الإرث ، وقيل : تعتق من الوصيّة ، فإن فضل منها شيء عتق من نصيب الولد ، وهذا قضيّة الرواية على ما خرجناه . وللمولى فكَّها بالأقل من القيمة والأرش لو جنت ، وله تسليمها ، وفي الديّات من المبسوط ( 4 ) أرش جنايتها على سيّدها بلا خلاف ، إلَّا أبا ثور فإنّه جعلها في ذمّتها تتبع به بعد العتق ، ثمّ جعلها الشيخ ( 5 ) كالقن في التعلَّق بالرقبة إن لم يفدها السيّد ، وقال في الاستيلاد منه ( 6 ) : يتعلَّق الأرش برقبتها بلا خلاف ، ويتخيّر بين البيع والفداء ، وكذا قال في الخلاف ( 7 ) ، وفي المختلف ( 8 ) عقل مما في الديّات ، وفي المبسوط ( 9 ) عدم التعلَّق برقبتها وجنح إليه لأنّه منع من بيعها بإحباله ، ولم يبلغ حالة يتعلَّق الأرش بذمّتها ، فصار كالمتلف لمحل الأرش فلزمه الضمان ، كما لو قتل عبده الجاني ، بخلاف ما لو أعتق عبده ثمّ
--> ( 1 ) النهاية : ص 611 . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 82 من أبواب أحكام الوصايا ح 4 ج 13 ص 470 . ( 3 ) وسائل الشيعة : باب 82 من أبواب أحكام الوصايا ح 4 ج 13 ص 470 . ( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 160 . ( 5 ) المبسوط : ج 7 ص 160 . ( 6 ) المبسوط : ج 6 ص 187 . ( 7 ) الخلاف : ج 3 ص 138 . ( 8 ) المختلف : ج 2 ص 822 . ( 9 ) المبسوط : ج 6 ص 187 .